قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 99 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 99 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الرؤوف بن جاء بالله بن صالح الطالبي، وابن خديجة بن عمارة، مولود في 20/3/1983 بـتونس، قاطن بـ 2 نهج 42301 حي الوردة العقبة تونس، طبيب داخلي متربص، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 451***** بتاريخ 24/10/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الرؤوف بن جاء بالله بن صالح الطالبي، وابن خديجة بن عمارة، مولود في 20/3/1983 بـتونس، قاطن بـ 2 نهج 42301 حي الوردة العقبة تونس، طبيب داخلي متربص، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 451***** بتاريخ 24/10/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون