قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 110 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 110 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منتصر بن خريف بن محمد الجريدي الغزلاني، وابن سمونه حميدي، مولود في 16/1/1988 بـالقصرين، قاطن بالثماد سبيبة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 520***** بتاريخ 16/1/2016، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منتصر بن خريف بن محمد الجريدي الغزلاني، وابن سمونه حميدي، مولود في 16/1/1988 بـالقصرين، قاطن بالثماد سبيبة القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 520***** بتاريخ 16/1/2016، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون