قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 91 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 91 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عماد بن العوني بن محمد العرضاوي، وابن زينة بالسعود، مولود في 2/7/1986 بـبن قردان، قاطن بالعامرية بنقردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 178***** بتاريخ 16/10/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عماد بن العوني بن محمد العرضاوي، وابن زينة بالسعود، مولود في 2/7/1986 بـبن قردان، قاطن بالعامرية بنقردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 178***** بتاريخ 16/10/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون