قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 121 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 121 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طالب بن محمد بن عبد الرحمان اليحياوي، وابن خديجة اليحياوي، مولود في 21/2/1982 بـالكاف، قاطن بحي أحمد الشريشي الكاف، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 598***** بتاريخ 8/5/2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طالب بن محمد بن عبد الرحمان اليحياوي، وابن خديجة اليحياوي، مولود في 21/2/1982 بـالكاف، قاطن بحي أحمد الشريشي الكاف، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 598***** بتاريخ 8/5/2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون