Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 جانفي 1956 المتعلق بتجارة المخابز وصنع الخبز وبيعه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصلين 38 و 42 منه،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر قواعد المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم إتمامه وتنقيحه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تتطلب ممارستها توفر الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 20 جانفي 1956 المتعلق بتنظيم تجارة المخابز،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتجارة المؤرخ في 21 أوت 1979 المتعلق بتعيين نسبة استخراج الدقيق والسميد،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 جوان 2016 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط القواعد المنظمة لصنع وعرض وبيع الخبز، كما يهدف إلى تنظيم مسك واستعمال وترويج الفرينة المدعمة في هذا الغرض.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القرار:
- فرينة استخراج نوعي PS: الدقيق المستخرج من القمح اللين والمعد لصنع الخبز المدعم.
- فرينة استخراج نوعي PS-7: الدقيق المستخرج من القمح اللين والمعد لصنع الخبز الرفيع والمرطبات والحلويات.
- مخابز مصنفة: وهي المحلات المتحصلة على البطاقة المهنية لخباز والمرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة في التزود بالفرينة استخراج نوعي PS لصنع الخبز المدعم.
- محلات غير مصنفة: وهي المحلات التي تصنع الخبز الرفيع من مواد غير الفرينة استخراج نوعي PS.
الفصل 3 ـ يتعين على محلات صنع الخبز أن تستجيب للشروط القانونية والترتيبية المنظمة لنشاطها، كما يتعين عليها الاستجابة لقواعد البناء والتهيئة والسلامة وحفظ والتجهيز والتقيد بالضوابط الفنية لضمان جودة المنتوج طبقا للتشريع الجاري به العمل وكراسات الشروط المرجعية المعمول بها في المجال.
الباب الثاني
في المخابز المصنفة
الفصل 4 ـ تختص المخابز المصنفة دون سواها في صنع الخبز المدعم باستعمال الفرينة استخراج نوعي PS وباعتماد تسمية مخبزة على واجهات محلاتها، وتصنف إلى:
- مخابز صنف "أ": تختص حصريا في صنع الخبز المدعم من الحجم الكبير وفق الخصوصيات والمواصفات التالية: وزن 400 غ مع نسبة اغتفار في حدود 30 غ وطول 45 صم مع نسبة اغتفار في حدود 3 صم أو قطر 23 صم مع نسبة اغتفار في حدود 2 صم،
- مخابز صنف "ج": تختص في صنع الخبز المدعم من الحجم الصغير "الباقات" وفق الخصوصيات والمواصفات التالية: وزن 220 غ مع نسبة اغتفار في حدود 10 غ وطول 55 صم مع نسبة اغتفار في حدود 5 صم.
ويمكن للمخابز صنف "ج" إنتاج وترويج المرطبات وأنواع أخرى من الخبز الرفيع من غير الفرينة استخراج نوعي PS. وفي هذه الصورة، يتعين عليها التزود شهريا بكميات من مادة الفرينة استخراج نوعي PS-7 لا تقل عن 10 بالمائة من حصتها الشهرية من الفرينة استخراج نوعي PS واستعمالها بصفة منتظمة للغرض.
ويتعين على المخابز المصنفة احترام نظام تخبيزها وصنفها وإشهاره بواسطة معلقة واضحة للعموم توضع داخل المخبزة، كما يتعين عليها إشهار تسميتها وتوقيت عملها على واجهة محلاتها.
الفصل 5 ـ تسند للمخابز المصنفة حصة شهرية من الفرينة استخراج نوعي PS يتعين عليها تحويلها بصفة يومية إلى خبز في حدود الكميات التي تخولها لها الحصة اليومية المترتبة عنها وذلك وفق المقاييس المتعارف عليها في المجال.
ويجب على هذه المخابز توفير الخبز على امتداد كامل اليوم وبكميات تلبي حاجيات الاستهلاك للدائرة الترابية مرجع النظر بما يتماشى مع طبيعة وتوقيت الاستهلاك الأسري، كما يجب عليها إعلام مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة كتابيا وفي الإبان بكل إشكال يطرأ بصفة ظرفية أو هيكلية على قدرة المخبزة على تحويل الحصة اليومية المخولة أو على شرعية مسكها وتزودها بالفرينة المدعمة استخراج نوعي PS.
ويعتبر تجاوز الحصة أو عدم الالتزام بتحويل الكميات اليومية المخولة دون مبرر شرعي أو مسك مخزونات من الفرينة استخراج نوعي PS تفوق حاجيات الإنتاج للمخبزة لمدة عشرة أيام دون اعتبار الشراءات الجديدة، إخلالا بتراتيب الدعم يترتب عنه إيقاف التزويد بالفرينة استخراج نوعي PS إلى جانب التتبعات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ يتعين على المخابز المصنفة الاستظهار لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة عند كل طلب بما يفيد خلاص أجور العملة وبالتصريح بخلاص المساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل الوثائق المثبتة لحركية النشاط للانتفاع أو مواصلة الانتفاع بالحصة الشهرية المخولة لها من الفرينة المدعمة استخراج نوعي PS وبمستحقات الدعم.
الفصل 7 ـ يتعين على المخابز المصنفة التزود حصريا من المطاحن بالفرينة استخراج نوعي PS والفرينة استخراج نوعي PS-7 وذلك في حدود الحصص القانونية المخولة. ويمنع عليها التزود بهذه المواد من مصادر أخرى، ويحجر عليها مسكها وخزنها بغير المحلات المرخص فيها والمصرح بها طبقا للعناوين المبينة ببطاقاتها المهنية.
ويحجر على المخابز صنف "أ" مسك واستعمال منتوجات لا تتماشى مع طبيعة نشاطها (سميد، سداري...)، غير أنه يجوز للمخابز صنف "ج" مسك كميات محدودة من هذه المنتجات تتماشى وحاجيات الإنتاج على أن تتزود بها حصريا من المطاحن.
الفصل 8 ـ يتعين على المطاحن تزويد المخابز المصنفة بمادة الفرينة استخراج نوعي PS في حدود الحصص الشهرية المحددة، وبمادة الفرينة استخراج نوعي PS-7 بصفة منتظمة وفي حدود الكميات المطلوبة.
كما يتعين على المطاحن تزويد المخابز صنف "ج" في حدود حاجياتها من مادة السميد طبقا لأحكام الفصل 5 أعلاه.
الفصل 9 ـ يتعين على المطاحن التقيد بمتطلبات شفافية المعاملات وإصدار فاتورة عند كل عملية بيع وتسجيل بيوعاتها بالمنظومات الإعلامية طبقا للتراتيب المحددة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
ويحجر على المطاحن القيام بممارسات غير مشروعة عند ترويج الفرينة بمختلف أنواعها والسميد على غرار البيوعات المشروطة والامتناع عن البيع ومنح تخفيضات في الأسعار المحددة أو الترفيع فيها وإصدار فواتير مجاملة أو فواتير غير مطابقة للواقع.
الباب الثالث
في محلات صنع الخبز غير المصنفة
الفصل 10 ـ يمنع على محلات صنع الخبز غير المصنفة صنع وبيع الخبز بنفس خصوصيات ومواصفات الخبز من الحجم الكبير أو الصغير "باقات" كما تم تعريفه بالفصل 2 أعلاه، ويتعين عليها الاقتصار على صنع الخبز الرفيع الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام وطوله 20 صم مع نسبة اغتفار في حدود 7% أو قطره 23 صم مع نسبة اغتفار في حدود 5 صم، وذلك باستعمال الفرينة استخراج نوعي PS-7 وبقية أصناف الفرينة الرفيعة دون غيرها.
ويحجر عليها مسك واستعمال الفرينة استخراج نوعي PS لأي غرض كان.
غير أنه يجوز لها مسك كميات محدودة من مادة السميد تتماشى وحاجيات الإنتاج على أن تتزود بها حصريا من المطاحن.
ويتعين على هذه المحلات التزود بالفرينة استخراج نوعي PS-7 حصريا من المطاحن، ويمنع عليها التزود بهذه المادة من مصادر أخرى، ويحجر عليها مسكها وخزنها بغير الحالات المرخص فيها والمصرح بها طبقا للعناوين الرسمية.
الفصل 11 ـ يمنع على محلات صنع الخبز غير المصنفة اعتماد تسمية مخبزة على واجهتها أو إشهار أي تسمية أو شارة من شأنها أن توقع العموم في الخلط بينها وبين المخابز المصنفة.
الفصل 12 ـ يمكن لنقاط بيع الخبز الساخن بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المعروفة لدى العموم
بـــ "les Points Chauds" صنع مختلف أنواع الخبز من غير الفرينة استخراج نوعي PS.
ويمنع استعمال الفرينة استخراج نوعي PS لإنتاج الخبز المجمد ونصف المنتهي بكل أنواعه وأحجامه.
الباب الرابع
في عرض الخبز وبيعه وترويجه
الفصل 13 ـ يروج الخبز من الحجم الكبير ومن الحجم الصغير "باقات" بالمخابز المصنفة ونقاط البيع التابعة لها وبمحلات بيع المواد الغذائية العامة بالتفصيل ومحلات بيع المرطبات والحلويات وبقية المحلات المهيأة للغرض، ويحجر مسكه وعرضه وبيعه بمحلات صنع الخبز غير المصنفة، كما يحجر عرضه وبيعه على الرصيف وعلى الأرضيات وفي الطريق العام.
ويتعين على المحلات الناشطة في ترويج أنواع الخبز المشار إليها التزود بها حصريا من المخابز المصنفة، ويحجر عليها عرض وبيع الخبز المصنع في نفس خصوصيات الخبز المذكور المتأتي من غير المخابز المصنفة.
كما يتعين على هذه المحلات مراعاة شروط وقواعد حفظ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتعين على المخابز المصنفة احترام الأسعار وهوامش المحددة عند بيع الخبز، ويمنع عليها القيام بأي تخفيضات
أو ممارسات غير مشروعة عند التوزيع.
ويمنع بيع الخبز من الحجم الكبير المخصص حصريا للاستهلاك الأسري لفائدة النزل والمطاعم والمشتري العمومي في إطار الصفقات العمومية أو خارجها، ويحجر شرائه أو استعماله
أو مسكه من طرف هذه الذوات.
الفصل 14 ـ يتعين على محلات صنع الخبز بمختلف أنواعها إشهار سعر ووزن ونوعية ومكونات الخبز المعروض للعموم، وذلك بوضع معلقات أو ملصقات أو أي وسيلة أخرى واضحة وجلية للعموم.
الباب الخامس
في المخالفات والعقوبات
الفصل 15 ـ يتم تتبع مخالفات مقتضيات هذا القرار ومعاينتها وزجرها طبقا لأحكام التشريع المعمول به وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الفصل 16 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 جوان 2016 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟