قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.
يكلف السيد حمدي عبيد، مسيّر في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التفقد البيداغوجي بالمرحلة الأولى للتعليم الأساسي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
يكلف السيد حمدي عبيد، مسيّر في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التفقد البيداغوجي بالمرحلة الأولى للتعليم الأساسي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون