قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة نجوى بن زيد، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال مشروع تهيئة ميناء سيدي يوسف بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولاية صفاقس بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلف السيدة نجوى بن زيد، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال مشروع تهيئة ميناء سيدي يوسف بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولاية صفاقس بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون