قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 13 أكتوبر 2020.
يكلف السيد مراد الشعافي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة ابتداء من 10 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مراد الشعافي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة ابتداء من 10 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون