قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أكتوبر 2020.
يكلف السيد آمان الله الزريبي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التعويض عن الأحكام القضائية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
يكلف السيد آمان الله الزريبي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التعويض عن الأحكام القضائية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون