Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـون عدد 42 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 42 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ المصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 نوفمبر 2020.

رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟