قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
يكلف السيد نادر كريّم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية طب الأسنان بالمنستير.
يكلف السيد نادر كريّم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية طب الأسنان بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون