قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
يكلف السيد رامي عجبوني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الفرعية للتصرف في الأفراد المدنيين بإدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يكلف السيد رامي عجبوني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الفرعية للتصرف في الأفراد المدنيين بإدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون