قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزيـر التجهيـز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتـه
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالمواد لانتداب مهندسين أولين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 25 أوت 2015.
قـرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين التونسيين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على أقصى تقدير في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصـل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إرسال مطالب ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية أو إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوزارة مرفوقة بالوثائق التالية:
أ - عند الترشح للمناظرة:
1 ـ استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع بوابة المناظرات العمومية،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ من الشهادة العلمية مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية أو الشهائد المسلمة من مؤسسات تعليم عالي خاصة.
4 ـ نسخة من الترسيم بجدول عمادة المهندسين التونسيين بعنوان سنة فتح المناظرة.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من (3) ثلاثة أشهر،
3 ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من المعادلة.
5 ـ نسخة مطابقة للأصل من الترسيم بجدول عمادة المهندسين التونسيين بعنوان سنة فتح المناظرة.
الفصـل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصـل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
تطرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة الملحق بهذا القرار. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة كحد أدنى.
ب ـ اختبار شفاهي:
سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
تضبط المدة القصوى والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة القصوى الضارب
أ. اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات
ساعة واحدة
(1)
ب. اختبار شفاهي:
- التحضير
- العرض
- المناقشة
20 دقيقة
10 دقائق
10 دقائق (4)
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حيث يكون العدد الأقصى الذي يمكن أن يتحصل عليه المترشح 100 باعتماد الضوارب.
الفصل 8 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 9 ـ يتم إعلام المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبار الكتابي والشفاهي بمكان وتاريخ إجراء كل اختبار عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب الوزارة.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يكون تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية والشفاهية لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية. ويتم إعداد مفصل من قبل رئيس المناظرة بناء على ملاحظات كتابية للمراقب الذي تفطن إلى الغش
أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين نقطة من مائة (50/100) على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي. وإذا تحصل مترشحين أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعدادها في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 14 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول من قبل وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية باقتراح من المناظرة.
الفصل 15 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ إبلاغ المترشحين الناجحين تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأنّ عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التنبيه أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 16 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالمواد لانتداب مهندسين أولين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 25 أوت 2015.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول
بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1 ـ الاختصاص : هندسة مدنية
أ. الاختيار: جسور وطرقات
عموميات:
الإحصاء والعد، مفاهيم أولية تتعلق بالعربات والصفات السطحية لصلب الطريق، الخاصيات الهندسية المتعلقة بالطرقات، جهد الطريق من توق الحركة، الكلس، الأسمنت، الجبس وخليط الرمل والماء بالمواد الكربونية، خليط الرمل بالكلس والإسمنت.
طرقات:
ترتيب أصناف الأتربة حسب التجارب التقليدية طبق صفات الأرض من الناحية الفنية (بإشارة س.ب.ر وإشارة بروكتير)، تصور الطرقات وبناؤها، ضبط حساب كثافة مختلف أنواع الطرقات، طبقات الأسس الأساسية والجولان عليها، مختلف أنواع الطبقات النموذجية والصفات الفنية المستعملة لتنفيذ إنجازها، المقارنة بين صلب الطريق البسيط واليابس، العتاد المطلوب لأشغال الطرقات، مراقبة حضائر الطرقات، صيانة واستغلال الطرقات المعبدة والطرقات غير المعبدة بالبلاد التونسية (الصيانة الجاري بها العمل والصيانة الدورية، ما يترتب من النفقات للقيام بنهاية الصيانة، العلامات الدالة بطريق السلامة بالطرقات) مختلف العناصر والوثائق اللازمة لمشروع طرقي، القواعد الطرقية والتنظيم المدخل على الطريق.
دراسات الطرقات:
حساب منسوب المياه، حساب مصارف الجسر السطحية والخطية، تعاريف أشغال قيس الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروع طرقات (مقياس رقعة من الأرض يعتزم رسمها)، تحضير مشاريع طرقات، مختلف أطوار التحضير، مختلف الوثائق والعناصر الضرورية لمشروع الطرقات، قواعد تتعلق بالطرقات وتنظيمها، دراسة جزء من الطريق تتضمن كل المشاكل التي لها علاقة بالطرقات المزمع إنجازها.
المقاومة النوعية للمواد:
نظرية المرونة، العوارض المستقيمة: الاستواء المسطح، مفعول المجهود العادي، الخصائص الميكانيكية لمحاولة السحب، المتطلبات المتبقية، تحرك جزئي للقطع في حالة إرهاق.
ب. الاختيار: بناء
عموميات:
طبيعة التربة وصفاتها الطبيعية والآلية: مختلف أصناف الأتربة، سبرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...
الأسس: مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساوئها
تصميم وحساب الهياكل البسيطة
منشآت ما فوق الأرض والهياكل:
الجدران، مختلف أنواع الجدران الحواجز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها، السقفيات، التطيين وإعادة التطيين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع، طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاحتراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه، القنوات والقوالب والأعمدة أشغال حصية، إنجازات من مادة الجص، الدرج، التجليس وأنواع مواد الخزفيات ومختلف أعمال التجهيز والحماية، مواد البناء المألوفة، مواد خلط الملاط (حجارة رمل حصى ...)، كلس، إسمنت، جص، أنواع الملاط (خليط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس، كيفية استعمال الإسمنت، نقل الملاط وفرشه وارتجامه، إسالة الإسمنت تحت الماء، قالب الإسمنت.
تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة، مختلف تقاسيم الأرض...) وذلك لبناء مدرسة أو لإقامة مستشفى
أو لتشييد عمارة للسكنى، تعليمات عما يجب إنفاقه لمهمات الأشغال، مختلف وسائل الاستغلال المفضلة لإقامة البناء (المكاتب، المدارس، الحوانيت والمستشفيات، قاعات العروض السينمائية) نقل التراب، الأسس، البناء، الأرضيات والسقفيات، العزل، الطلاء، المدارج، تغليف الأرضية والجدران، مفاهيم حول تجهيزات البناء.
2 ـ هندسة مائية
الخصوصيات الطبيعية للحوض المائي
الأمطار والهطول
قيس الأمطار (آلات القيس والتسجيل وطرق القيس)، تقييم المعدلات المطرية على الحوض المائي (مختلف الطرق)، تقييم شدة الهطول، ضبط منحنى الشدة، التحاليل الإحصائية (مقايسة القوانين الإحصائية للقياسات المطرية وتأويل نتائج المقايسة ومنحنى الشدة، التواتر، المدة)
الجريان
- مناسيب مياه الأودية: المحطات الهيدرومترية (المعدات واختيار المحطات)، قيس مناسيب المياه بالأودية، القياسات المباشرة والتسجيلات (الآلات المستعملة، خصائصها ومبدأ استعمالها)
- قيس دفق المياه: مختلف طرق قيس الأودية عبر قيس سرعة المياه، الطرق الأخرى المستعملة لقياس الدفق (طاقة الاستيعاب الكيميائية، منحنى تغيير الدفق وفق المنسوب بمحطة ما)
- معالجة المعطيات الهيدرولوجية: معدل الدفق اليومي، الشهري والسنوي، الحمولات المائية ( في حالة الضحل وعند الفيضانات)، المحطات الهيدرومترية واختيار المحطات، منسوب مياه الجريان بالنسبة لمساحة حوض الوادي، ضارب الدفق، معدل الدفق.
- دراسة الفيضانات: منحنى الدفق وفق المدة، تفريق مختلف أنواع الجريان.
- التحاليل الإحصائية: مقايسة القوانين الإحصائية للقياسات الهيدرولوجية، تأويل نتائج المقايسة، تقييم التدفقات الخصوصية، العلاقات الهيدرومترية، النماذج الرياضية للعوامل الهيدرولوجية، الإعلامية في التطبيقات الهيدرولوجية، القواعد الأساسية للنماذج الرياضية، مختلف أنواع النماذج المستعملة في الهيدرولوجيا، تأويل نتائج النماذج الرياضية، الهيدرولوجيا التونسية، شبكة الأودية في تونس، الهطول في البلاد التونسية، الأنظمة الهيدرولوجية بالبلاد التونسية.
أنواع منشآت الحماية من الفيضانات وكيفية تصميمها
3 ـ الاختصاص : الآلية
مفاهيم علم الحركة، علم الحركة لجرم صلب (حركة انتقالية، حركة دوران، حركة لولبية، مما تتكون السرعة والتسريع)، سرعة الانزلاق، تحويل القوة، مبادئ عامة لتحويل القوة، المحركات، تجهيزات الاستقبال، محاولة التحويل، المزاوجات.
4 ـ الاختصاص: كهرباء آلية
عموميات: الدورات الكهربائية، المحولات، المحركات، التكنولوجيا والصناعة الميكانيكية، إجراءات التصرف في الصيانة، المراقبة للتجهيزات والتمديدات.
هندسة الحاسوب الآلي: هياكل الحاسوب الآلي واشتغاله، المعالجة بالتوازي، استعمال الطرفيات المتعددة
هندسة الاستغلال بالحاسوب الآلي: الوظائف، مختلف أنظمة الاستغلال (انيكس، ويندوز)
السلامة الإعلامية: الوسائل والتقنيات
هندسة الشبكات الإعلامية: هندسة الشبكة نوع TCP/IP، الشبكات المحلية، التصرف في الشبكات، الأنترنات والأنترانات: التصور والوسائل.
5 ـ الاختصاص: كهرباء
القياس والكيل، قانون "أوم" و"كيرشوف" فيما يتعلق بالتيار المتناوب، القوة والطاقة من حيث النشاط، القوة والطاقة من حيث زيادة النشاط، القوة الظاهرية، التيار ثلاثي الطور، التركيب في قالب نجمة ومثلث، المكونات الكهربائية: المقاومة والتحويل والمكثف، المحركات ذات تيار متواصل، المحركات تزامنية ولا تزامنية، ثنائي الاستقطاب ورباعي الاستقطاب، الفيزياء الالكترونية، الديود، الترنزيستور، التضخيم، الدائرة الكهربائية المندمجة.
6 ـ الاختصاص: إعلامية
- شبكات الإعلامية
- السلامة الإعلامية
- هندسة البرمجيات
- لهجات البرمجة الإعلامية
- قاعدة البيانات
- طرق التصور
- التصرف في منظومات التشغيل
إن وزيـر التجهيـز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتـه
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالمواد لانتداب مهندسين أولين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 25 أوت 2015.
قـرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين التونسيين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على أقصى تقدير في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصـل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إرسال مطالب ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية أو إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوزارة مرفوقة بالوثائق التالية:
أ - عند الترشح للمناظرة:
1 ـ استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع بوابة المناظرات العمومية،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ من الشهادة العلمية مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية أو الشهائد المسلمة من مؤسسات تعليم عالي خاصة.
4 ـ نسخة من الترسيم بجدول عمادة المهندسين التونسيين بعنوان سنة فتح المناظرة.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من (3) ثلاثة أشهر،
3 ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من المعادلة.
5 ـ نسخة مطابقة للأصل من الترسيم بجدول عمادة المهندسين التونسيين بعنوان سنة فتح المناظرة.
الفصـل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصـل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
تطرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة الملحق بهذا القرار. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة كحد أدنى.
ب ـ اختبار شفاهي:
سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
تضبط المدة القصوى والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة القصوى الضارب
أ. اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات
ساعة واحدة
(1)
ب. اختبار شفاهي:
- التحضير
- العرض
- المناقشة
20 دقيقة
10 دقائق
10 دقائق (4)
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حيث يكون العدد الأقصى الذي يمكن أن يتحصل عليه المترشح 100 باعتماد الضوارب.
الفصل 8 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 9 ـ يتم إعلام المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبار الكتابي والشفاهي بمكان وتاريخ إجراء كل اختبار عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب الوزارة.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يكون تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية والشفاهية لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية. ويتم إعداد مفصل من قبل رئيس المناظرة بناء على ملاحظات كتابية للمراقب الذي تفطن إلى الغش
أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين نقطة من مائة (50/100) على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي. وإذا تحصل مترشحين أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعدادها في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 14 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول من قبل وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية باقتراح من المناظرة.
الفصل 15 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ إبلاغ المترشحين الناجحين تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأنّ عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التنبيه أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 16 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالمواد لانتداب مهندسين أولين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 25 أوت 2015.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول
بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
1 ـ الاختصاص : هندسة مدنية
أ. الاختيار: جسور وطرقات
عموميات:
الإحصاء والعد، مفاهيم أولية تتعلق بالعربات والصفات السطحية لصلب الطريق، الخاصيات الهندسية المتعلقة بالطرقات، جهد الطريق من توق الحركة، الكلس، الأسمنت، الجبس وخليط الرمل والماء بالمواد الكربونية، خليط الرمل بالكلس والإسمنت.
طرقات:
ترتيب أصناف الأتربة حسب التجارب التقليدية طبق صفات الأرض من الناحية الفنية (بإشارة س.ب.ر وإشارة بروكتير)، تصور الطرقات وبناؤها، ضبط حساب كثافة مختلف أنواع الطرقات، طبقات الأسس الأساسية والجولان عليها، مختلف أنواع الطبقات النموذجية والصفات الفنية المستعملة لتنفيذ إنجازها، المقارنة بين صلب الطريق البسيط واليابس، العتاد المطلوب لأشغال الطرقات، مراقبة حضائر الطرقات، صيانة واستغلال الطرقات المعبدة والطرقات غير المعبدة بالبلاد التونسية (الصيانة الجاري بها العمل والصيانة الدورية، ما يترتب من النفقات للقيام بنهاية الصيانة، العلامات الدالة بطريق السلامة بالطرقات) مختلف العناصر والوثائق اللازمة لمشروع طرقي، القواعد الطرقية والتنظيم المدخل على الطريق.
دراسات الطرقات:
حساب منسوب المياه، حساب مصارف الجسر السطحية والخطية، تعاريف أشغال قيس الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروع طرقات (مقياس رقعة من الأرض يعتزم رسمها)، تحضير مشاريع طرقات، مختلف أطوار التحضير، مختلف الوثائق والعناصر الضرورية لمشروع الطرقات، قواعد تتعلق بالطرقات وتنظيمها، دراسة جزء من الطريق تتضمن كل المشاكل التي لها علاقة بالطرقات المزمع إنجازها.
المقاومة النوعية للمواد:
نظرية المرونة، العوارض المستقيمة: الاستواء المسطح، مفعول المجهود العادي، الخصائص الميكانيكية لمحاولة السحب، المتطلبات المتبقية، تحرك جزئي للقطع في حالة إرهاق.
ب. الاختيار: بناء
عموميات:
طبيعة التربة وصفاتها الطبيعية والآلية: مختلف أصناف الأتربة، سبرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...
الأسس: مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساوئها
تصميم وحساب الهياكل البسيطة
منشآت ما فوق الأرض والهياكل:
الجدران، مختلف أنواع الجدران الحواجز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها، السقفيات، التطيين وإعادة التطيين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع، طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاحتراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه، القنوات والقوالب والأعمدة أشغال حصية، إنجازات من مادة الجص، الدرج، التجليس وأنواع مواد الخزفيات ومختلف أعمال التجهيز والحماية، مواد البناء المألوفة، مواد خلط الملاط (حجارة رمل حصى ...)، كلس، إسمنت، جص، أنواع الملاط (خليط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس، كيفية استعمال الإسمنت، نقل الملاط وفرشه وارتجامه، إسالة الإسمنت تحت الماء، قالب الإسمنت.
تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة، مختلف تقاسيم الأرض...) وذلك لبناء مدرسة أو لإقامة مستشفى
أو لتشييد عمارة للسكنى، تعليمات عما يجب إنفاقه لمهمات الأشغال، مختلف وسائل الاستغلال المفضلة لإقامة البناء (المكاتب، المدارس، الحوانيت والمستشفيات، قاعات العروض السينمائية) نقل التراب، الأسس، البناء، الأرضيات والسقفيات، العزل، الطلاء، المدارج، تغليف الأرضية والجدران، مفاهيم حول تجهيزات البناء.
2 ـ هندسة مائية
الخصوصيات الطبيعية للحوض المائي
الأمطار والهطول
قيس الأمطار (آلات القيس والتسجيل وطرق القيس)، تقييم المعدلات المطرية على الحوض المائي (مختلف الطرق)، تقييم شدة الهطول، ضبط منحنى الشدة، التحاليل الإحصائية (مقايسة القوانين الإحصائية للقياسات المطرية وتأويل نتائج المقايسة ومنحنى الشدة، التواتر، المدة)
الجريان
- مناسيب مياه الأودية: المحطات الهيدرومترية (المعدات واختيار المحطات)، قيس مناسيب المياه بالأودية، القياسات المباشرة والتسجيلات (الآلات المستعملة، خصائصها ومبدأ استعمالها)
- قيس دفق المياه: مختلف طرق قيس الأودية عبر قيس سرعة المياه، الطرق الأخرى المستعملة لقياس الدفق (طاقة الاستيعاب الكيميائية، منحنى تغيير الدفق وفق المنسوب بمحطة ما)
- معالجة المعطيات الهيدرولوجية: معدل الدفق اليومي، الشهري والسنوي، الحمولات المائية ( في حالة الضحل وعند الفيضانات)، المحطات الهيدرومترية واختيار المحطات، منسوب مياه الجريان بالنسبة لمساحة حوض الوادي، ضارب الدفق، معدل الدفق.
- دراسة الفيضانات: منحنى الدفق وفق المدة، تفريق مختلف أنواع الجريان.
- التحاليل الإحصائية: مقايسة القوانين الإحصائية للقياسات الهيدرولوجية، تأويل نتائج المقايسة، تقييم التدفقات الخصوصية، العلاقات الهيدرومترية، النماذج الرياضية للعوامل الهيدرولوجية، الإعلامية في التطبيقات الهيدرولوجية، القواعد الأساسية للنماذج الرياضية، مختلف أنواع النماذج المستعملة في الهيدرولوجيا، تأويل نتائج النماذج الرياضية، الهيدرولوجيا التونسية، شبكة الأودية في تونس، الهطول في البلاد التونسية، الأنظمة الهيدرولوجية بالبلاد التونسية.
أنواع منشآت الحماية من الفيضانات وكيفية تصميمها
3 ـ الاختصاص : الآلية
مفاهيم علم الحركة، علم الحركة لجرم صلب (حركة انتقالية، حركة دوران، حركة لولبية، مما تتكون السرعة والتسريع)، سرعة الانزلاق، تحويل القوة، مبادئ عامة لتحويل القوة، المحركات، تجهيزات الاستقبال، محاولة التحويل، المزاوجات.
4 ـ الاختصاص: كهرباء آلية
عموميات: الدورات الكهربائية، المحولات، المحركات، التكنولوجيا والصناعة الميكانيكية، إجراءات التصرف في الصيانة، المراقبة للتجهيزات والتمديدات.
هندسة الحاسوب الآلي: هياكل الحاسوب الآلي واشتغاله، المعالجة بالتوازي، استعمال الطرفيات المتعددة
هندسة الاستغلال بالحاسوب الآلي: الوظائف، مختلف أنظمة الاستغلال (انيكس، ويندوز)
السلامة الإعلامية: الوسائل والتقنيات
هندسة الشبكات الإعلامية: هندسة الشبكة نوع TCP/IP، الشبكات المحلية، التصرف في الشبكات، الأنترنات والأنترانات: التصور والوسائل.
5 ـ الاختصاص: كهرباء
القياس والكيل، قانون "أوم" و"كيرشوف" فيما يتعلق بالتيار المتناوب، القوة والطاقة من حيث النشاط، القوة والطاقة من حيث زيادة النشاط، القوة الظاهرية، التيار ثلاثي الطور، التركيب في قالب نجمة ومثلث، المكونات الكهربائية: المقاومة والتحويل والمكثف، المحركات ذات تيار متواصل، المحركات تزامنية ولا تزامنية، ثنائي الاستقطاب ورباعي الاستقطاب، الفيزياء الالكترونية، الديود، الترنزيستور، التضخيم، الدائرة الكهربائية المندمجة.
6 ـ الاختصاص: إعلامية
- شبكات الإعلامية
- السلامة الإعلامية
- هندسة البرمجيات
- لهجات البرمجة الإعلامية
- قاعدة البيانات
- طرق التصور
- التصرف في منظومات التشغيل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون