Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 833 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 833 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد أحمد المشرقي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟