أمر حكومي عدد 833 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 833 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد أحمد المشرقي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيد أحمد المشرقي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون