قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يكلف السيد لطفي العويني، مهندس عام، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد لطفي العويني، مهندس عام، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون