قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
يكلف السيد رمزي بنمحمد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التشريع بالإدارة الفرعية للتشريع والترجمة بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد رمزي بنمحمد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التشريع بالإدارة الفرعية للتشريع والترجمة بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون