قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة ألفة كماسي حرم العجمي، مساعد تطبيق أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الأعوان الإداريين والفنيين بالإدارة الفرعية للأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف السيدة ألفة كماسي حرم العجمي، مساعد تطبيق أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الأعوان الإداريين والفنيين بالإدارة الفرعية للأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون