قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يكلف السيد طارق بوهلال، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للتعاون الدولي ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
يكلف السيد طارق بوهلال، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للتعاون الدولي ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون