قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أكتوبر 2020.
يكلف السيد بلقاسم العياري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
يكلف السيد بلقاسم العياري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون