أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
يسند الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "الصحة" للسيد محمد النوري بن مبارك.
يسند الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "الصحة" للسيد محمد النوري بن مبارك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون