قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة ثريا الفيتوري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشبكات والسلامة المعلوماتية بالإدارة الفرعية للتجهيزات الإعلامية والشبكات بإدارة الإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف السيدة ثريا الفيتوري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشبكات والسلامة المعلوماتية بالإدارة الفرعية للتجهيزات الإعلامية والشبكات بإدارة الإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون