قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 أكتوبر 2020.
يكلف السيد المنذر النجار، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية القيروان بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد المنذر النجار، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية القيروان بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون