Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
يكلف السيد محمد مباركي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟