قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
يكلف السيد محمد مباركي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر.
يكلف السيد محمد مباركي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون