أمر حكومي عدد 832 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 832 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
يسمى السيد أحمد المشرقي رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية رتبة وامتيازات وزير.
يسمى السيد أحمد المشرقي رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية رتبة وامتيازات وزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون