Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 832 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 832 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020.
يسمى السيد أحمد المشرقي رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية رتبة وامتيازات وزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟