قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة عائدة الأطرش، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموظفين بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلف السيدة عائدة الأطرش، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموظفين بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون