Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 13 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يكلف السيد الناصر المهداوي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟