قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى السيد أحمد الكامل، مهندس عام، مدير عام المصالح الجوية والبحرية رئيسا لبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في إطار القانون الأساسي للميزانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 فيفري 2020.
تسند للسيد أحمد الكامل، رئيس برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت صفة آمر صرف مساعد.
يسمى السيد أحمد الكامل، مهندس عام، مدير عام المصالح الجوية والبحرية رئيسا لبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في إطار القانون الأساسي للميزانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 فيفري 2020.
تسند للسيد أحمد الكامل، رئيس برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت صفة آمر صرف مساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون