قانـون عدد 41 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 41 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائة وواحد وستّون مليون (161.000.000) أورو، بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائة وواحد وستّون مليون (161.000.000) أورو، بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون