قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 كتوبر 2020.يتعلق بإنهاء مهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
يعفى السيد محمد علي العمراني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
يعفى السيد محمد علي العمراني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون