قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
يكلف السيد بشير الذوادي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التصرف في إجراءات ضمان الجودة والتقييم والاعتماد بقسم التكوين بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد بشير الذوادي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التصرف في إجراءات ضمان الجودة والتقييم والاعتماد بقسم التكوين بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون