قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 6 أكتوبر 2020.
يكلف السيد لخضر بنسليمان، مهندس أول، بمهام رئيس المخبر الجهوي بقفصة بالإدارة الفرعية للمخابر الجهوية بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
عملا بمقتضيات الفصل 9 من الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد لخضر بنسليمان، مهندس أول، بمهام رئيس المخبر الجهوي بقفصة بالإدارة الفرعية للمخابر الجهوية بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
عملا بمقتضيات الفصل 9 من الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون