قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عبد الواحد القابسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
يكلف السيد عبد الواحد القابسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون