أمر حكومي عدد 834 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالراحة البيولوجية لسنة 2020 للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 834 لسنة 2020 مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالراحة البيولوجية لسنة 2020 للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها المنقح بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 548 لسنة 1990 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بضبط أساليب احتساب اشتراكات الصيادين البحريين المستقلين وصغار المجهزين وتوزيع نسبة الاشتراك بين أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 455 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 58 لسنة 2020 المؤرخ في 8 جوان 2020 المتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحتسب مدة التوقف عن النشاط خلال فترة الصحي الشامل من 18 مارس 2020 إلى 7 جوان 2020 ضمن أيام الإبحار المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها المنقح بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 548 لسنة 1990 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بضبط أساليب احتساب اشتراكات الصيادين البحريين المستقلين وصغار المجهزين وتوزيع نسبة الاشتراك بين أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 455 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 58 لسنة 2020 المؤرخ في 8 جوان 2020 المتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحتسب مدة التوقف عن النشاط خلال فترة الصحي الشامل من 18 مارس 2020 إلى 7 جوان 2020 ضمن أيام الإبحار المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون