قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 25 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 25 جانفي 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي إلتمس بمقتضاه السيد مراد مجعي منحه امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 سبتمبر 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 14 فيفري 2020 والتي تتضمن عدم إعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة السيد مراد مجعي، المعين محل التخابر معه بـ 67 نهج ألان سافاري، عمارة سوبيفال شقة عدد أ 15 الطابق الخامس 1002 تونس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سبخة بوجمل" مساحة تبلغ 400 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 422.400
424.400
424.398
422.398
422.400
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "سبخة بوجمل" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 25 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 25 جانفي 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي إلتمس بمقتضاه السيد مراد مجعي منحه امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 سبتمبر 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 14 فيفري 2020 والتي تتضمن عدم إعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة السيد مراد مجعي، المعين محل التخابر معه بـ 67 نهج ألان سافاري، عمارة سوبيفال شقة عدد أ 15 الطابق الخامس 1002 تونس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سبخة بوجمل" مساحة تبلغ 400 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 422.400
424.400
424.398
422.398
422.400
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "سبخة بوجمل" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون