قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة أمال ماكني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المراقبة والتنسيق بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلف السيدة أمال ماكني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المراقبة والتنسيق بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون