قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي بعنوان سنة 2019.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 21 ديسمبر 2020 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك في حدود ألف وخمسمائة (1500) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 25 نوفمبر 2020.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 22 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 21 ديسمبر 2020 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك في حدود ألف وخمسمائة (1500) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 25 نوفمبر 2020.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 22 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون