قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عبد الحكيم حامدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأقطاب التكنولوجية بإدارة الأقطاب التكنولوجية بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد عبد الحكيم حامدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأقطاب التكنولوجية بإدارة الأقطاب التكنولوجية بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون