قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-113
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى السيد صلاح الزواري، مهندس عام، مدير عام الجسور والطرقات، رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في إطار القانون الأساسي للميزانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 فيفري 2020.
تسند للسيد صلاح الزواري، رئيس برنامج البنية التحتية للطرقات، صفة آمر صرف مساعد.
يسمى السيد صلاح الزواري، مهندس عام، مدير عام الجسور والطرقات، رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في إطار القانون الأساسي للميزانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 فيفري 2020.
تسند للسيد صلاح الزواري، رئيس برنامج البنية التحتية للطرقات، صفة آمر صرف مساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون