قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط ـ طائرة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط ـ طائرة.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسيّة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصّة ملحقها الأول،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءات الطراز والصنف - طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 4 والمطة الثانية من الفصل 19 والفصول 39 و40 و41 والفقرة الثانية والثالثة من الفصل 42 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 4 مطة أولى (جديدة):
ـ متحصلا على الباكالوريا شعبة رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو إعلامية أو على أجنبية معادلة وأن يكون قد تابع بنجاح سنتين من التعليم العالي اختصاص علمي
أو تقني أساسها الرياضيات والعلوم الفيزيائية.
الفصل 19 مطة ثانية (جديدة):
ـ أن يكون حاملا لشهادة الكفاءة النظرية لشهادة طيار خط-طائرة سارية الصلوحية أو اعتراف بشهادة الكفاءة النظرية لطيار خط-طائرة أجنبية ساري الصلوحية.
الفصل 39 (جديد) : يجب على كلّ مترشح للحصول على إجازة طيّار خطّ-طائرة على أساس إجازة أجنبية لطيّار خطّ-طائرة مسلّمة من قبل دولة موقعة على الإتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المشار إليها أعلاه، طبقا لمقتضيات الملحق 1 لها، أن يستجيب للشروط التالية:
1 ـ أن يكون متحصلا على إجازة أجنبية لطيار خط-طائرة سارية الصلوحيّة،
2 ـ أن يكون سنّه 21 سنة كاملة على الأقل،
3 ـ أن يكون متحصّلا على طبيّة من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
4 ـ أن يكون قبل الشروع في مزاولة التكوين النظري:
ـ متحصلا على باكالوريا شعبة رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو إعلامية أو أجنبيّة معادلة،
ـ تابع بنجاح سنتين من التعليم العالي اختصاص علمي أو تقني تكون فيها الرياضيات والعلوم الفيزيائية المواد الأساسيّة،
5 ـ أن تكون له الدنيا في الطيران المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار،
6 ـ أن يكون متحصلا على كفاءة طراز طائرة ملائمة لطراز الطائرة المستعملة في الاختبار التطبيقي للكفاءة سارية الصلوحية،
7 ـ أن يكون متحصلا على سارية الصلوحية تثبت مستوى الكفاءة اللغوية في الإنقليزية المنصوص عليها بالفصل 4 (مكرر) من هذا القرار،
8 ـ أن يكون قد اجتاز بنجاح اختبارا في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية طبقا لأحكام الفصول من 11 إلى 15 والفصلين 17 و18 من هذا القرار،
9 ـ أن يكون قد تم اعتماد إجازته طبقا للفصل 42 من هذا القرار.
يعفى من الشرط المنصوص عليه بالفقرة 4 أعلاه، الأشخاص المتحصلين على إجازة أجنبية على أساس كفاءة نظرية لطيّار خطّ- طائرة مسلمة طبقا لأحكام الفصلين 45 و46 من هذا القرار.
الفصل 40 (جديد) : يجب على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من هذا القرار أن يقدّموا إلى الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل مطلب ترشحهم مرفقا بالوثائق التالية:
1 ـ نسخة من الوثائق المثبتة للمستوى التعليمي المنصوص عليه بالفقرة 4 من الفصل 39 (جديد) من هذا القرار والخبرة الدنيا المستوجبة في الطيران،
2 ـ نسخة من الإجازة الأجنبية المعنيّة سارية الصلوحية،
3 ـ طبيّة من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
4 ـ نسخة من الشهادة التي تثبت مستوى الكفاءة اللغوية في الإنقليزية سارية الصلوحية،
5 ـ نسخة من وصل دفع معلوم المشاركة في امتحان طيّار خطّ-طائرة،
6 ـ نسخة من النجاح في الاختبار في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليه بالفقرة 8 من الفصل 39 (جديد) من هذا القرار.
الفصل 41 ( جديد) : يجب على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من هذا القرار أن يجتازوا بنجاح الإختبارات التطبيقيّة للكفاءة لشهادة طيّار خطّ - طائرة طبقا لأحكام الفصول من 21 إلى 31 من هذا القرار.
الفصل 42 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان):
يسلم الاعتماد في شكل ترخيص وقتي يرفق بالإجازة الأجنبية وترتبط صلوحيته بصلوحية الإجازة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى مدة صلوحيته سنة مرة واحدة لنفس المدة في صورة تقديم المعني بالأمر مطلبا للحصول على إجازة طيار خط-طائرة طبقا للفصل 39 (جديد) من هذا القرار.
يمنح الاعتماد إلى الإجازة الأجنبية نفس امتيازات الإجازة التونسية لطيار خط-طائرة ما لم يتم التنصيص به على قيود ولا يعطي امتيازات إضافية إلا تلك المسموح بها في الإجازة الأصلية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة المشار إليه أعلاه، الفصلان 42 (مكرر) و42 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 42 (مكرر) : يمكن الاعتراف بشهادة الكفاءة النظرية لطيّار خطّ-طائرة أجنبيّة إذا توفرت في المعني بالأمر الشروط التالية:
1 ـ أن يكون متحصلا على الكفاءة النظرية لطيّار خطّ-طائرة مسلّمة من قبل إحدى دول سلطات الطيران الأوروبيّة المشتركة سارية الصلوحيّة،
2 ـ أن يكون متحصّلا على طبيّة من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
3 ـ أن يكون قبل مزاولة التكوين النظري:
ـ متحصلا على باكالوريا شعبة رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو إعلامية أو أجنبيّة معادلة،
ـ تابع بنجاح سنتين من التعليم العالي اختصاص علمي
أو تقني تكون فيها الرياضيات والعلوم الفيزيائية المواد الأساسيّة،
4 ـ أن يكون متحصّلا مسبقا على ترخيص من الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل، لمتابعة التكوين النظري في مركز تكوين أوروبي مصادق عليه من قبل إحدى دول سلطات الطيران الاوروبيّة المشتركة، وذلك بناء على مطلب يتقدم به يتضمن ملف ترسيمه بمركز التكوين ونسخة من المصادقة على هذا المركز،
5 ـ أن يكون قد اجتاز بنجاح اختبارا في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية طبقا لأحكام الفصول من 11 إلى 15 والفصلين 17 و18 من هذا القرار.
الفصل 42 (ثالثا) : يجب على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 42 (مكرر) من هذا القرار أن يقدّموا إلى الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل مطلب ترشحهم مرفقا بالوثائق التالية :
1 ـ نسخة من الوثائق المثبتة للمستوى التعليمي المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 42 (مكرر) من هذا القرار،
2 ـ نسخة من الكفاءة النظريّة الأجنبية المعنية سارية الصلوحيّة،
3 ـ طبيّة من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
4 ـ نسخة من وصل دفع معلوم المشاركة في امتحان طيّار خطّ-طائرة،
5 ـ ترخيص الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل لمتابعة التكوين النظري في مركز التكوين الأوروبي المصادق عليه من قبل إحدى دول سلطات الطيران الأوروبيّة المشتركة والمسلم لشهادة الكفاءة النظرية لطيّار خطّ-طائرة المعنية.
6 ـ نسخة من النجاح في الاختبار في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 42 (مكرر) من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغى عنوان الباب السادس من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي:
الباب السادس
اعتماد إجازة أجنبية لطيار خط ـ طائرة والاعتراف بشهادة الكفاءة النظرية لطيار خط-طائرة أجنبية
الفصل 4 ـ يعفى من تطبيق الفقرة 4 من الفصل 42 (مكرر) من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة المشار إليه أعلاه:
- حاملو الكفاءة النظرية لطيّار خطّ-طائرة المسلّمة من قبل إحدى دول سلطات الطيران الأوروبية المشتركة والمتحصل عليها قبل تاريخ نشر هذا القرار،
- الأشخاص الذين بدؤوا التكوين النظري المستوجب للحصول على الكفاءة النظرية قبل تاريخ نشر هذا القرار ولم يتحصلوا على هذه الشهادة قبل ذلك التاريخ.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسيّة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصّة ملحقها الأول،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءات الطراز والصنف - طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4 سبتمبر 2006.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 4 والمطة الثانية من الفصل 19 والفصول 39 و40 و41 والفقرة الثانية والثالثة من الفصل 42 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 4 مطة أولى (جديدة):
ـ متحصلا على الباكالوريا شعبة رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو إعلامية أو على أجنبية معادلة وأن يكون قد تابع بنجاح سنتين من التعليم العالي اختصاص علمي
أو تقني أساسها الرياضيات والعلوم الفيزيائية.
الفصل 19 مطة ثانية (جديدة):
ـ أن يكون حاملا لشهادة الكفاءة النظرية لشهادة طيار خط-طائرة سارية الصلوحية أو اعتراف بشهادة الكفاءة النظرية لطيار خط-طائرة أجنبية ساري الصلوحية.
الفصل 39 (جديد) : يجب على كلّ مترشح للحصول على إجازة طيّار خطّ-طائرة على أساس إجازة أجنبية لطيّار خطّ-طائرة مسلّمة من قبل دولة موقعة على الإتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المشار إليها أعلاه، طبقا لمقتضيات الملحق 1 لها، أن يستجيب للشروط التالية:
1 ـ أن يكون متحصلا على إجازة أجنبية لطيار خط-طائرة سارية الصلوحيّة،
2 ـ أن يكون سنّه 21 سنة كاملة على الأقل،
3 ـ أن يكون متحصّلا على طبيّة من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
4 ـ أن يكون قبل الشروع في مزاولة التكوين النظري:
ـ متحصلا على باكالوريا شعبة رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو إعلامية أو أجنبيّة معادلة،
ـ تابع بنجاح سنتين من التعليم العالي اختصاص علمي أو تقني تكون فيها الرياضيات والعلوم الفيزيائية المواد الأساسيّة،
5 ـ أن تكون له الدنيا في الطيران المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار،
6 ـ أن يكون متحصلا على كفاءة طراز طائرة ملائمة لطراز الطائرة المستعملة في الاختبار التطبيقي للكفاءة سارية الصلوحية،
7 ـ أن يكون متحصلا على سارية الصلوحية تثبت مستوى الكفاءة اللغوية في الإنقليزية المنصوص عليها بالفصل 4 (مكرر) من هذا القرار،
8 ـ أن يكون قد اجتاز بنجاح اختبارا في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية طبقا لأحكام الفصول من 11 إلى 15 والفصلين 17 و18 من هذا القرار،
9 ـ أن يكون قد تم اعتماد إجازته طبقا للفصل 42 من هذا القرار.
يعفى من الشرط المنصوص عليه بالفقرة 4 أعلاه، الأشخاص المتحصلين على إجازة أجنبية على أساس كفاءة نظرية لطيّار خطّ- طائرة مسلمة طبقا لأحكام الفصلين 45 و46 من هذا القرار.
الفصل 40 (جديد) : يجب على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من هذا القرار أن يقدّموا إلى الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل مطلب ترشحهم مرفقا بالوثائق التالية:
1 ـ نسخة من الوثائق المثبتة للمستوى التعليمي المنصوص عليه بالفقرة 4 من الفصل 39 (جديد) من هذا القرار والخبرة الدنيا المستوجبة في الطيران،
2 ـ نسخة من الإجازة الأجنبية المعنيّة سارية الصلوحية،
3 ـ طبيّة من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
4 ـ نسخة من الشهادة التي تثبت مستوى الكفاءة اللغوية في الإنقليزية سارية الصلوحية،
5 ـ نسخة من وصل دفع معلوم المشاركة في امتحان طيّار خطّ-طائرة،
6 ـ نسخة من النجاح في الاختبار في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليه بالفقرة 8 من الفصل 39 (جديد) من هذا القرار.
الفصل 41 ( جديد) : يجب على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من هذا القرار أن يجتازوا بنجاح الإختبارات التطبيقيّة للكفاءة لشهادة طيّار خطّ - طائرة طبقا لأحكام الفصول من 21 إلى 31 من هذا القرار.
الفصل 42 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان):
يسلم الاعتماد في شكل ترخيص وقتي يرفق بالإجازة الأجنبية وترتبط صلوحيته بصلوحية الإجازة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى مدة صلوحيته سنة مرة واحدة لنفس المدة في صورة تقديم المعني بالأمر مطلبا للحصول على إجازة طيار خط-طائرة طبقا للفصل 39 (جديد) من هذا القرار.
يمنح الاعتماد إلى الإجازة الأجنبية نفس امتيازات الإجازة التونسية لطيار خط-طائرة ما لم يتم التنصيص به على قيود ولا يعطي امتيازات إضافية إلا تلك المسموح بها في الإجازة الأصلية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة المشار إليه أعلاه، الفصلان 42 (مكرر) و42 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 42 (مكرر) : يمكن الاعتراف بشهادة الكفاءة النظرية لطيّار خطّ-طائرة أجنبيّة إذا توفرت في المعني بالأمر الشروط التالية:
1 ـ أن يكون متحصلا على الكفاءة النظرية لطيّار خطّ-طائرة مسلّمة من قبل إحدى دول سلطات الطيران الأوروبيّة المشتركة سارية الصلوحيّة،
2 ـ أن يكون متحصّلا على طبيّة من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
3 ـ أن يكون قبل مزاولة التكوين النظري:
ـ متحصلا على باكالوريا شعبة رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو إعلامية أو أجنبيّة معادلة،
ـ تابع بنجاح سنتين من التعليم العالي اختصاص علمي
أو تقني تكون فيها الرياضيات والعلوم الفيزيائية المواد الأساسيّة،
4 ـ أن يكون متحصّلا مسبقا على ترخيص من الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل، لمتابعة التكوين النظري في مركز تكوين أوروبي مصادق عليه من قبل إحدى دول سلطات الطيران الاوروبيّة المشتركة، وذلك بناء على مطلب يتقدم به يتضمن ملف ترسيمه بمركز التكوين ونسخة من المصادقة على هذا المركز،
5 ـ أن يكون قد اجتاز بنجاح اختبارا في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية طبقا لأحكام الفصول من 11 إلى 15 والفصلين 17 و18 من هذا القرار.
الفصل 42 (ثالثا) : يجب على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 42 (مكرر) من هذا القرار أن يقدّموا إلى الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل مطلب ترشحهم مرفقا بالوثائق التالية :
1 ـ نسخة من الوثائق المثبتة للمستوى التعليمي المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 42 (مكرر) من هذا القرار،
2 ـ نسخة من الكفاءة النظريّة الأجنبية المعنية سارية الصلوحيّة،
3 ـ طبيّة من الدرجة الأولى سارية الصلوحيّة مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
4 ـ نسخة من وصل دفع معلوم المشاركة في امتحان طيّار خطّ-طائرة،
5 ـ ترخيص الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة المكلفة بالنقل لمتابعة التكوين النظري في مركز التكوين الأوروبي المصادق عليه من قبل إحدى دول سلطات الطيران الأوروبيّة المشتركة والمسلم لشهادة الكفاءة النظرية لطيّار خطّ-طائرة المعنية.
6 ـ نسخة من النجاح في الاختبار في القانون الجوي وإجراءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 42 (مكرر) من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغى عنوان الباب السادس من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي:
الباب السادس
اعتماد إجازة أجنبية لطيار خط ـ طائرة والاعتراف بشهادة الكفاءة النظرية لطيار خط-طائرة أجنبية
الفصل 4 ـ يعفى من تطبيق الفقرة 4 من الفصل 42 (مكرر) من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة المشار إليه أعلاه:
- حاملو الكفاءة النظرية لطيّار خطّ-طائرة المسلّمة من قبل إحدى دول سلطات الطيران الأوروبية المشتركة والمتحصل عليها قبل تاريخ نشر هذا القرار،
- الأشخاص الذين بدؤوا التكوين النظري المستوجب للحصول على الكفاءة النظرية قبل تاريخ نشر هذا القرار ولم يتحصلوا على هذه الشهادة قبل ذلك التاريخ.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون