قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة سنية بنحمودة حرم الحداد، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بتونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس ابتداء من 8 جويلية 2019.
تكلف السيدة سنية بنحمودة حرم الحداد، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بتونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس ابتداء من 8 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون