قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مكتب
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
يعفى السيد عيسى نصرلي، محلل مركزي، من مهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
يعفى السيد عيسى نصرلي، محلل مركزي، من مهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون