قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة شاذلية دريسي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة تنظيم أنشطة الأقسام الاستعجالية بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 14 أوت 2020.
تكلف السيدة شاذلية دريسي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة تنظيم أنشطة الأقسام الاستعجالية بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة، ابتداء من 14 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون