قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف الدكتور عبد اللطيف عاشور، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الكلى بمستشفى سهلول بسوسة.
ينهى تكليف الدكتور عبد اللطيف عاشور، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الكلى بمستشفى سهلول بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون