قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
يكلف السيد الحسين البكوش، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التكوين بإدارة التكوين والاتصال بمعهد والسلامة المهنية.
يكلف السيد الحسين البكوش، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التكوين بإدارة التكوين والاتصال بمعهد والسلامة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون