قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمود البيولي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بوذرف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمود البيولي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بوذرف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون