قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رؤساء برامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
يعين الإطارات الآتي ذكرهم رؤساء برامج لمهمة الشؤون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات وفقا للجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية البرنامج التاريخ
السيد فؤاد بن عبد الله متفقد عام للشغل المدير العام لتفقدية الشغل برنامج الشغل والعلاقات المهنية ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2020
السيد سامي عروس متفقد مركزي للشغل المدير العام للضمان الاجتماعي برنامج ابتداء من تاريخ 1 جوان 2020
السيد سامي بلغيث أخصائي اجتماعي مستشار رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي برنامج النهوض الاجتماعي ابتداء من تاريخ 5 ماي 2020
السيد سمير المسلماني مستشار المصالح العمومية المدير العام للتخطيط والمتابعة في مجال الهجرة برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2020
يتمتع المعنيون بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية.
يعين الإطارات الآتي ذكرهم رؤساء برامج لمهمة الشؤون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات وفقا للجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية البرنامج التاريخ
السيد فؤاد بن عبد الله متفقد عام للشغل المدير العام لتفقدية الشغل برنامج الشغل والعلاقات المهنية ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2020
السيد سامي عروس متفقد مركزي للشغل المدير العام للضمان الاجتماعي برنامج ابتداء من تاريخ 1 جوان 2020
السيد سامي بلغيث أخصائي اجتماعي مستشار رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي برنامج النهوض الاجتماعي ابتداء من تاريخ 5 ماي 2020
السيد سمير المسلماني مستشار المصالح العمومية المدير العام للتخطيط والمتابعة في مجال الهجرة برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2020
يتمتع المعنيون بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون