قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد حسن القطوسي الأحول، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد حسن القطوسي الأحول، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون