قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للإدارات العمومية:
ـ السيدة كوثر الهذلي،
ـ السيدة دلندة حويج،
ـ السيد خميس الشعشوعي.
ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للإدارات العمومية:
ـ السيدة كوثر الهذلي،
ـ السيدة دلندة حويج،
ـ السيد خميس الشعشوعي.
ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون