قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
يسمى السيد حلمي الجبالي، متصرف عام للصحة العمومية، رئيسا لبرنامج الخدمات الصحية الاستشفائية بوزارة ابتداء من 1 جانفي 2020.
يسمى السيد حلمي الجبالي، متصرف عام للصحة العمومية، رئيسا لبرنامج الخدمات الصحية الاستشفائية بوزارة ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون