قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد خالد الحاجي، متصرف عام للصحة العمومية، مدير المستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد خالد الحاجي، متصرف عام للصحة العمومية، مدير المستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون